بدل فاقد عن شهادة العضوية
المقدمة:
تقدم غرفة تجارة عمان خدمة إصدار نسخة بدل فاقد عن شهادة العضوية للسنة المالية للأعضاء المسجلين والذين استوفوا رسوم هذه السنة المالية في حال ضياعها.
الوثائق المطلوبة:
تقديم كتاب موقع من الشخص المفوض بالتوقيع في الأمور الإدارية يطلب فيه إعطائه نسخة بدل فاقد عن شهادة العضوية.
الإجراءات:
1. مراجعة الاستعلامات للتأكد من الوثائق المطلوبة والحصول على رقم للدور.
2. الانتظار في القاعة المخصصة لمراجعي إدارة خدمات الأعضاء لحين المناداة على الرقم بواسطة نظام النداء الآلي.
3. يقوم الموظف بعد استلام المعاملة بإجراء اللازم وبعد الانتهاء تصبح المعاملة جاهزة لدفع الرسوم.
4. بعد عملية دفع الرسوم يتم تسليم المراجع شهادة العضوية مختومة بختم الغرفة وموقعه من الموظف المفوض بالتوقيع عن الغرفة.
موقع تقديم الخدمة:
قسم العضوية التابعة لإدارة خدمات الأعضاء في غرفة تجارة عمان.
الرسوم المقررة:
• تاجر (مؤسسة / شركة) ورأس المال خمسة آلاف دينار فأكثر : الرسوم أربعة دنانير.
• تاجر (مؤسسة / شركة) ورأس المال أقل من خمسة آلاف دينار : الرسوم ديناران.