خدمة اصدار بطاقة العضوية

التعليمات:

اولاً: تُصرف بطاقة العضوية للتجار الأردنيين وغير الأردنيين أصحاب المؤسسات الفردية و / أو الشركاء في الشركات من أعضاء الهيئة العامة للغرفة المجددين لإشتراكاتهم السنوية لمن لا يقل رأسمال (منشأته) عن خمسة آلاف دينار أردني (بغض النظر عن حصّته في رأسمال الشركة / المؤسسة).

ثانياً: تُصرف بطاقات العضوية لشاغلي المناصب التالية في الشركات المحدودة المسؤولية، المساهمة الخاصة، المساهمة العامة، والشركات الأجنبية العاملة في الأردن:

1- المدير العام / نائب المدير العام للشركة.

2-رئيس هيئة المديرين / نائب رئيس هيئة المديرين للشركة.

3- رئيس مجلس الإدارة / نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة.

4- عضو هيئة المديرين / عضو مجلس الإدارة في الشركة.

5- ممثل الشركة للشركات الأجنبية العاملة في الأردن.

6- يجوز إصدار بطاقة العضوية للأشخاص الواردة صفاتهم في المادة ثانياً والمسجّلين لدى الغرفة في شركات المناطق الحرة الأردنية أو في المناطق التنموية الأردنية أو ضمن منطقة أمانة عمّان الكبرى أو في البلديات ضمن منطقة العاصمة [الذين يحصلون على رخصة مهن لمدة خمس سنوات، شريطة التأكد من أن صاحب العلاقة لا زال ممارساً للعمل في هذه المناطق ولم يتم (شطب تسجيله)، وأنه قد تم (تجديد إشتراكه) لدى هذه الجهات].

ثالثاً: ضرورة حضور صاحب العلاقة شخصياً أمام الموظف المعني لإصدار البطاقة وتوقيع النموذج الخاص بذلك توقيعاً حيّاً أمامه لدى طلب الحصول على البطاقة للمرة الأولى، ويجوز لمدير عام الغرفة (أو من يُنيبه في حال غيابه) الإكتفاء بتوقيع الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عن المؤسسة / الشركة دون حضور مقدم الطلب للحصول على البطاقة في حالات إستثنائية محددة ومبررة ولكل حالة على حِدَه؛ وعلى صاحب العلاقة عند طلب تجديد البطاقة في المرات التالية تعبئة نموذج البطاقة أصولياً وموقعاً منه شخصياً أو من الشخص المفوض بالتوقيع أصولياً عن المؤسسة / الشركة توقيعاً حيّاً على النموذج إذا كان توقيعه محفوظاً في سجلات الغرفة سابقاً.

رابعاً: ضرورة إسترجاع البطاقة المنتهية الصلاحيّة لدى تقديم طلب تجديد البطاقة (ما أمكن ذلك).

خامساً: يُشترط لصرف بطاقة (بدل فاقد أو بدل تالف) الحصول على كتاب خطّي من صاحب البطاقة المفقودة يُفيد بفقدانها وتوقيعه على الكتاب توقيعاً حيّاً أمام الموظف المعني بالتجديد.

سادساً: ينطبق على حملة جواز السفر الأردني المؤقت ما ينطبق على المواطن الأردني من حيث إصدار البطاقة.

سابعاً: تُصرف الخدمة من خلال ملف العضو المُفعل المُجدِّد لرسوم الإشتراك السنوي للسنة الحالية لدى صرف خدمة البطاقة.

ثامناً: يجوز لمدير عام الغرفة (أو من ينوب عنه في حال غيابه) الموافقة على منح البطاقة للسادة التجار أعضاء الهيئة العامة (من غير الأردنيين) الحائزين على جوازات سفر منتهية المفعول، أو الذين ليس بإمكانهم تجديد جوازات سفرهم (ضمن حالات إستثنائية تقديرية ولكل حالة على حِدَه).

 تاسعاً: صلاحية بطاقة العضوية:

تكون صلاحيتها من تاريخ إصدارها ولغاية 31/12 من ذات السنة.

الوثائق المطلوبة:

 على مُتلقي الخدمة إبراز الوثائق التالية عند تعبئة نموذج طلب إصدار بطاقة عضوية:

 1-إحضار أصل رخصة المهن للمؤسسة أو للشركة المُسجلة لدى الغرفة سارية المفعول للعام الحالي؛ أو تزويد الموظف المُختص في الغرفة برقم رخصة المهن السارية المفعول للإستعلام والتحقق عنها من خلال موقع أمانة عمّان الكبرى على شبكة الإنترنت لطباعتها.

2- إبراز أصل البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية سارية المفعول لطالب البطاقة بالنسبة للأردنيين ؛ وأصل جواز السفر ساري المفعول لطالب البطاقة بالنسبة لغير أردنيي الجنسية، ولمن لا يحوز على جواز سفر ساري المفعول لدى تقديم الطلب، يجوز الإكتفاء بإبراز أصل بطاقة الإقامة الصادرة عن وزارة الداخلية سارية المفعول، أو رخصة قيادة المركبات الصادرة عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات سارية المفعول (لغير الأردنيين) كبديل عن جواز السفر والإحتفاظ بصورة عنها.

3-صورة شخصية واحدة حديثة لطالب البطاقة.

 اجراءات الحصول على الخدمة:

 1-   الحصول على رقم الدور من نظام الإصطفاف الآلي.

2-   تقديم الوثائق المطلوبة.

3-   إدخال الخدمة على النظام الحاسوبي.

4-   دفع رسوم الخدمة.

5-   استلام بطاقة العضوية.

 مكان تقديم الخدمة: قسم العضوية التابع لادارة خدمات الأعضاء في الغرفة.

 الرسوم المقررة: عشرة دنانير.