إصدار بطاقة العضوية

المقدمة:

يتم إصدار بطاقات العضوية صالحة لمدة سنة مالية واحدة من تاريخ إصدارها باللغتين العربية والإنجليزية للتجار المسجلين لدى غرفة تجارة عمان على أن يكون مسدداً الاشتراك السنوي.

 

أولاً: لغايات إصدار بطاقات العضوية للسادة التجار أعضاء الغرفة الأردنيين وغير أردنيي الجنسية (العرب والأجانب) تُطلب الوثائق التالية:

 


1- تُصرف بطاقة العضوية للتجار الأردنيين وغير الأردنيين أصحاب المؤسسات الفردية و / أو الشركاء في الشركات من أعضاء الهيئة العامة للغرفة المجددين لإشتراكاتهم السنوية لمن لا يقل رأسمال (منشأته) عن خمسة آلاف دينار أردني (بغض النظر عن حصّته في رأسمال الشركة / المؤسسة).
2- يتوجب على الشخص الراغب بالحصول على البطاقة إحضار أصل رخصة المهن للشركة أو للمؤسسة المُسجلة لدى الغرفة سارية المفعول للعام الحالي والإحتفاظ بصورة عنها؛ أو تزويد الموظف المُختص في الغرفة برقم رخصة المهن السارية المفعول للإستعلام والتحقق عنها من خلال موقع أمانة عمّان الكبرى على شبكة الإنترنت لطباعتها والإحتفاظ بصورة عنها.
3- إبراز أصل البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية سارية المفعول لطالب البطاقة بالنسبة للأردنيين والإحتفاظ بصورة عنها؛ أصل جواز السفر ساري المفعول لطالب البطاقة بالنسبة لغير أردنيي الجنسية والإحتفاظ بصورة عنه، ولمن لا يحوز على جواز سفر ساري المفعول لدى تقديم الطلب، يجوز الإكتفاء بإبراز أصل بطاقة الإقامة الصادرة عن وزارة الداخلية سارية المفعول، أو رخصة قيادة المركبات الصادرة عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات سارية المفعول (لغير الأردنيين) كبديل عن جواز السفر والإحتفاظ بصورة عنها.
4- تُصرف الخدمة من خلال ملف العضو المُفعل المُجدِّد لرسوم الإشتراك السنوي للسنة الحالية لدى صرف خدمة البطاقة.
5- يجوز لمدير عام الغرفة (أو من ينوب عنه في حال غيابه) الموافقة على منح البطاقة للسادة التجار أعضاء الهيئة العامة (من غير الأردنيين) الحائزين على جوازات سفر منتهية المفعول، أو الذين ليس بإمكانهم تجديد جوازات سفرهم (ضمن حالات إستثنائية تقديرية ولكل حالة على حِدَه).
6- صورة شخصية واحدة حديثة لطالب البطاقة.
7- دفع رسوم خدمة إصدار البطاقة البالغ عشرة دنانير.

 

ثانياً: تُصرف بطاقات العضوية بعد موافقة مدير عام الغرفة الخطيّة (أو من ينوب عنه في حال غيابه) لشاغلي المناصب التالية في الشركات المحدودة المسؤولية، المساهمة الخاصة، المساهمة العامة، والشركات الأجنبية العاملة في الأردن:


1- المدير العام / نائب المدير العام للشركة.
2- رئيس هيئة المديرين / نائب رئيس هيئة المديرين للشركة.
3- رئيس مجلس الإدارة / نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة.
4- عضو هيئة المديرين / عضو مجلس الإدارة في الشركة.
5- ممثل الشركة للشركات الأجنبية العاملة في الأردن.
6- يجوز إصدار بطاقة العضوية للأشخاص الواردة صفاتهم في المادة ثانياً والمسجّلين لدى الغرفة في شركات المناطق الحرة الأردنية أو في المناطق التنموية الأردنية أو ضمن منطقة أمانة عمّان الكبرى أو في البلديات ضمن منطقة العاصمة [الذين يحصلون على رخصة مهن لمدة خمس سنوات، شريطة التأكد من أن صاحب العلاقة لا زال ممارساً للعمل في هذه المناطق ولم يتم (شطب تسجيله)، وأنه قد تم (تجديد إشتراكه) لدى هذه الجهات].

 

ثالثاً: ضرورة حضور صاحب العلاقة شخصياً أمام الموظف المعني لإصدار البطاقة وتوقيع النموذج الخاص بذلك توقيعاً حيّاً أمامه لدى طلب الحصول على البطاقة للمرة الأولى، ويجوز لمدير عام الغرفة (أو من يُنيبه في حال غيابه) الإكتفاء بتوقيع الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة / المؤسسة دون حضور مقدم الطلب للحصول على البطاقة في حالات إستثنائية محددة ومبررة ولكل حالة على حِدَه؛ وعلى صاحب العلاقة عند طلب تجديد البطاقة في المرات التالية تعبئة نموذج البطاقة أصولياً وموقعاً منه شخصياً أو من الشخص المفوض بالتوقيع أصولياً عن الشركة / المؤسسة توقيعاً حيّاً على النموذج إذا كان توقيعه محفوظاً في سجلات الغرفة سابقاً.

 

رابعاً: يُحدّد مجلس الإدارة نوع البيانات التي يتم طباعتها على البطاقة وله الحق بتعديلها حسب الحاجة.

 

خامساً: ضرورة إسترجاع البطاقة المنتهية الصلاحيّة لدى تقديم طلب تجديد البطاقة (ما أمكن ذلك).

 

سادساً: يُشترط لصرف بطاقة (بدل فاقد أو بدل تالف) الحصول على كتاب خطّي من صاحب البطاقة المفقودة يُفيد بفقدانها وتوقيعه على الكتاب توقيعاً حيّاً أمام الموظف المعني بالتجديد، ولا يجوز تجديد البطاقة تلقائياً دون إشعار خطّي (تحت طائلة المسؤولية).

 

سابعاً: ينطبق على حملة جواز السفر الأردني المؤقت ما ينطبق على المواطن الأردني من حيث إصدار البطاقة.

 

ثامناً: صلاحية بطاقة العضوية:

تكون صلاحيتها من تاريخ إصدارها ولغاية 31/12 من ذات السنة.

 

الإجراءات :

1. مراجعة الإستعلامات للحصول على رقم للدور.

2. مراجعة الموظف المختص وتسليمه الوثائق.

3. يتم تعبئة النموذج الخاص بالبطاقات باللغتين العربية والإنجليزية من قِبل صاحب العلاقة.

4. يتم إصدار البطاقة بعد دفع الرسوم.


:موقع تقديم الخدمة

قسم العضوية التابعة لإدارة خدمات الأعضاء في غرفة تجارة عمان.


:الرسوم المقررة

.عشرة دنانير

 

* صادرة بموجب قرارات مجلس إدارة الغرفة في الجلسات ذوات الأرقام (16) بتاريخ 15/7/2019 و (17) بتاريخ 14/9/2019، و (26) بتاريخ 29/1/2020.