تصديق الكفالات
المقدمة:
تصادق غرفة تجارة عمّان على الكفالات العدلية ذات القيمة وتحديد ملاءة الكفيل المالية و/أو كفالات التعهد والإلتزام (دون قيمة) إستناداً لنص الفقرة 1/ب من المادة (26) من قانون غرف التجارة رقم (70) لسنة 2003 وقرارات مجلس الإدارة بهذا الشأن، وذلك تمهيداً لتقديم سند الكفالة والمصادقة على ملاءة الكفيل لدى الكاتب العدل بناءً على تسجيله في غرفة تجارة عمّان و/أو ملكيته لعقار، على أن تغطي أي منها قيمة الكفالة المطلوبة أو في حدود التعهد والإلتزام المطلوب، ويتم هذا ضمن الحالات التالية:
أولاً: في حالة كون الكفيل تاجراً مسجلاً:
باستطاعة عضو الغرفة تنظيم كفالة بناءً على رأسماله المسجل ضمن الشروط التالية:
(1) الكفالات التي لا تزيد قيمتها عن 50,000 دينار (خمسين ألف دينار):
يستطيع عضو الغرفة تنظيم كفالة بمقدار رأس مال شركته المسجل كحد أقصى، على أن يبرز رخصة مهن سارية المفعول للسنة الحالية عند تنظيم الكفالة إذا كان فترة تسجيله في الغرفة تقل عن سنة.
(2) الكفالات التي تزيد قيمتها عن 50,000 دينار (خمسين ألف دينار):
يستطيع عضو الغرفة تنظيم كفالة بمقدار 50,000 دينار (خمسين ألف دينار) بالإضافة إلى 50 % من باقي رأس المال المسجل وبحد أقصى مقداره 200,000 دينار (مائتا ألف دينار) وفق الشروط التالية:
1 - أن يكون قد مضى على تسجيله في الغرفة فترة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2 - في حال تعديل رأسماله، يشترط أن يكون قد مضى فترة لا تقل عن ثلاث سنوات عن آخر تعديل لرأسماله المسجل لدى الغرفة لإعتماد قيمة رأس المال المُعدّل لغايات تصديق الكفالات.
3 - على عضو الغرفة أن يبرز أصل رخصة المهن لشركته/مؤسسته سارية المفعول للسنة الحالية عند طلب تنظيم الكفالة.
ثانياً: في حالة كون الكفيل مالكاً لعقار:
تقوم الغرفة بالتصديق على ملاءة الكفيل مالك العقار إستناداً إلى إبراز أصل سند تسجيل العقار الصادر في يوم تاريخ إصدار الكفالة، بالإضافة إلى إبراز أصل وثيقة تقدير قيمة العقار الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة أو الصادرة عن مكتب عقاري مسجل لدى الغرفة وموقعاً أصولياً من الشخص المفوض بالتوقيع إدارياً عن المكتب العقاري إذا كانت قيمة الكفالة المطلوب التصديق عليها تزيد عن 50,000 دينار (خمسون ألف دينار)، شريطة أن لا يكون العقار مرهوناً لأي جهة أخرى.
ثالثاً: في حالة كون الكفيل تاجراً ومالكاً لعقار:
يستطيع العضو المسجل لدى الغرفة أن ينظم كفالة إستناداً إلى رأسماله المسجل بالإضافة إلى ملكيته لعقار وذلك ضمن الأسس المبينة في البندين (أولاً)، (ثانياً) أعلاه.
رابعاً: الكفالات الدراسية (داخل وخارج المملكة):
أ - يستطيع أي عضو مسجل لدى غرفة تجارة عمّان و/أو أي مالكٍ لعقار، أن يُنظّم (كفالة دراسية) لتغطية نفقات دراسة الشخص المكفول للدراسة خارج الأردن على نفقته الخاصة، وذلك للكفالات الدراسية التي لا تزيد مدتها الدراسية عن ستة أشهر، بينما يشترط تحديد قيمة الكفالات الدراسية التي تزيد مدتها الدراسية عن ذلك.
ب - تُعامل باقي كفالات الدراسة والبعثات والدورات الحكومية والمؤسسات الخاصة معاملة الكفالات الواردة ضمن البنود (أولاً)، (ثانياً)، (ثالثاً) أعلاه.
خامساً: كفالات التعهد والإلتزام (دون قيمة):
أ- يستطيع أعضاء الهيئة العامة (المُسجلين لدى الغرفة برأسمال لمؤسسة فردية أو على حصة العضو كشريك في شركة أو قيمة رأسمال الشركة (5,000) خمسة آلاف دينار أو أكثر) تنظيم سند كفالة بحدود التعهد والإلتزام دون قيمة، لتغطية النفقات الدراسية في الدول الأجنبية ذات النماذج الخاصة، أو كفالات ضمان المواد (سوء المصنعيّة) دون قيمة على النحو التالي:
1- كفالات النفقات الدراسية في الدول الأجنبية عامةً باللغة الإنجليزية (النموذج الخاص) والمتوفر لدى الغرفة.
2 - كفالات النفقات الدراسية في الولايات المتحدة الأمريكية باللغة الإنجليزية (النموذج الخاص) والمتوفر لدى الغرفة.
3 - كفالات النفقات الدراسية في ألمانيا (النموذج الخاص).
4- كفالات ضمان المواد (سوء المصنعية).
ب- يستطيع العضو المُسجل كمالك لمؤسسة فردية أو شريك في شركة رأسمالها (500) خمسمائة دينار فأكثر تنظيم سند كفالة بحدود التعهد والإلتزام دون قيمة على النحو التالي:
1- كفالات التعهد الصحي.
2- كفالات التعهد الدفاع المدني الأردني.
3- أي كفالات أخرى تكون صيغتها ذات التعهد والإلتزام وموجهة للجهات الرسميّة أو شبه الرسميّة أو المؤسسات/الشركات الخاصة أو العامة داخل المملكة.
ج- يستطيع الكفيل غير المسجل لدى الغرفة ومالك لعقار تنظيم سند كفالة (التعهد والإلتزام) دون قيمة لأنواع الكفالات المذكورة في البندين رقم (1)، (3) من الفقرة (أ) أعلاه، إستناداً إلى إبراز أصل سند تسجيل العقار بإسم الكفيل، شريطة أن يكون صادراً بتاريخ يوم إصدار الكفالة وغير مرهون لأي جهة.
د- يستطيع العضو المُسجل لدى الغرفة كمالك لمؤسسة فردية أو شريك في شركة رأسمالها أقل من (500) خمسمائة دينار تعزيز ملاءته على الكفالة ذات التعهد والإلتزام بعقار لأنواع الكفالات المذكورة في البنود رقم (1)، (2)، (3) من الفقرة (ب) أعلاه إستناداً إلى إبراز أصل سند تسجيل العقار بإسم الكفيل، شريطة أن يكون صادراً بتاريخ يوم إصدار الكفالة وغير مرهون لأي جهة.
هـ - يستطيع الشخص المفوض بالتوقيع إدارياً عن الشركة/المؤسسة (في حالات إستثنائية) تنظيم كفالة بإسم (الشركة/المؤسسة) أو (بالإسم التجاري) لها أو (بالعنوان التجاري للمؤسسات الفردية) في حدود رأسمال الشركة/المؤسسة وحسب الشروط الواردة أعلاه بناءً على تسجيل الشركة/المؤسسة لدى الغرفة.
سادساً: الوثائق المطلوبة:
(1) إحضار نسخ (أصل) نموذج/سند الكفالة المطلوب المصادقة عليها.
(2) حضور الكفيل شخصياً للتوقيع على سند الكفالة أمام الموظف المختص إذا كان مالكاً لعقار، أو الإكتفاء بتوقيعه توقيعاً حيّاً على سند الكفالة إذا كان تاجراً ومسجلاً لدى الغرفة، دون الحضور شخصياً، شريطة أن يكون توقيعه مطابقاً لنموذج التوقيع المحفوظ في سجلات الغرفة.
(3) إحضار سند تسجيل العقار (الأصل) إذا كان الكفيل مالكاً لعقار، شريطة أن يكون سند التسجيل صادراً بتاريخ يوم إصدار الكفالة وغير مرهونٍ لأي جهة، وضرورة توقيع الكفيل على نموذج الإقرار والتعهد الخاص والمتوفر لدى الغرفة الذي يفيد بأن العقار المُقدم لغايات الكفالة هو غير مُباع وغير مرهون ويُخلي الكفيل طرف الغرفة من تحمّل أي مسؤولية تجاه ذلك.
(4) شهادة تقدير لقيمة العقار (الأصل) الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة أو الصادرة عن مكتب عقاري مسجل لدى الغرفة مختومة (مصدقة) وموقعة أصولياً من الشخص المفوض بالتوقيع إدارياً عن المكتب العقاري، إذا زادت قيمة الكفالة عن 50,000 دينار (خمسون ألف دينار)، شريطة أن لا يكون العقار مرهوناً لأي جهة أخرى، وشريطة أن تكون هذه الشهادة وسند تسجيل العقار صادرتان في يوم تاريخ إصدار الكفالة.
(5) وثيقة إثبات الشخصية (الأصل) للكفيل وسارية المفعول.
سابعاً: الإجراءات:
(1) مراجعة كاونتر إستعلامات خدمات الأعضاء للتأكد من توفر الوثائق وصحتها ثم يأخذ المراجع رقماً لحفظ الدور لإجراء المعاملة.
(2) يقوم الموظف المختص بإستلام المعاملة وتدقيقها وإدخال البيانات على الحاسوب ثم المصادقة على سند الكفالة بالختم (الطابع) الخاص بنوع الكفالة (ذات القيمة أو بحدود التعهد والإلتزام).
(3) إستيفاء الرسوم المقررة لدى الموظف المُختص وتقديمها للتوقيع، ثم يتم تسليم الكفالة للمراجع.
ثامناً: الرسوم المقررة:
أ - الكفالات ذات قيمة:
(1) الكفيل تاجر ورأسمال الشركة/المؤسسة خمسة آلاف دينار فأكثر: الرسوم واحد بالألف من قيمة الكفالة، بحد أعلى عشرون ديناراً وبحد أدنى أربعة دنانير.
(2) الكفيل تاجر ورأسمال الشركة/المؤسسة أقل من خمسة آلاف دينار: الرسوم نصف بالألف من قيمة الكفالة، بحد أعلى عشرة دنانير وبحد أدنى ديناران.
(3) الكفيل غير مسجل (فرد): الرسوم واحد بالألف من قيمة الكفالة، بحد أعلى عشرون ديناراً وبحد أدنى أربعة دنانير.
ب - كفالات التعهد والإلتزام (دون قيمة):
(1) الكفيل تاجر ورأسمال الشركة/المؤسسة خمسة آلاف دينار فأكثر: يستوفى الحد الأدنى من قيمة الرسوم والبالغة أربعة دنانير.
(2) الكفيل تاجر ورأسمال الشركة/المؤسسة أقل من خمسة آلاف دينار: يستوفى الحد الأدنى للرسوم والبالغ ديناران.
(3) الكفيل غير مسجل (فرد): يستوفى الحد الأدنى للرسوم والبالغ أربعة دنانير.
تاسعاً: موقع تقديم الخدمة:
قسم العضوية التابعة لإدارة خدمات الأعضاء في غرفة تجارة عمان.