الغاء سجل العضوية

المقدمة:

يتم إلغاء تسجيل الشركة أو المؤسسة المسجلة لدى غرفة تجارة عمان بعد إلغاء تسجيلها في وزارة الصناعة والتجارة.
 

الوثائق المطلوبة:

1. كتاب صادر عن الشركة أو المؤسسة موقعاً من المفوض بالتوقيع في الأمور الإدارية مع إبراز وثيقة الإلغـاء (الشطب أو الفسخ) الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، لإلغاء المؤسسات الفردية أو الشركات بكافة أنواعها.

2. يمكن أن يتم الإلغاء (الشطب أو الفسخ) عن طريق الإعلان في الجريدة الرسمية التي يظهر فيها الإلغاء (الشطب أو الفسخ) للشركة أو المؤسسة.
 

الإجراءات:

1. مراجعة الاستعلامات للتأكد من الوثائق المطلوبة والحصول على رقم للدور.

2. الانتظار في القاعة المخصصة لمراجعي إدارة خدمات الأعضاء لحين المناداة على الرقم بواسطة نظام النداء الآلي.

3. يقوم الموظف بعد استلام المعاملة بإلغاء تسجيل العضو لدى الغرفة.
 

موقع تقديم الخدمة:

قسم العضوية التابعة لإدارة خدمات الأعضاء في غرفة تجارة عمان.
 

الرسوم المقررة:

لا تستوفي أية رسوم مقابل إلغاء تسجيل العضو لدى الغرفة.